الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

346

فقه الحج

الزوجة عن الحج وحبسها عنه لا يمكن تحققه بغير التفاتٍ منها ، فيتحقق به رد حكم الحاكم . اللهمّ إلّا أن يكون المراد من منعها منعها ببعض التمهيدات ، مثل أن يعمل ما لا تتمكن به من السفر حتى تسقط من الاستطاعة ، والظاهر أن ذلك يجوز له ولغيره ، وهذا غير ما نبحث عنه في هذه المسألة . [ مسألة 102 ] إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن مسألة - 102 إذا حجت المرأة بلا مَحرم مع عدم الأمن : فإن كان ذلك في الطريق إلى الميقات فلا ريب في صحة حجها بعد الوصول إلى الميقات وأمن الطريق فيما بعد الميقات ، لأنها إما كانت متمكنة من استصحاب المحرم وحجت بدونها فهي كانت مستطيعة للحج باقية عليها بعد الوصول إلى الميقات وإن عصت بالخروج بلا محرم ، وإن لم تكن متمكنة منها فهي كانت قبل وصولها إلى الميقات غير مستطيعة ، ولكن بعد وصولها إليه وزوال خوفها واستغنائها عن المحرم تصير مستطيعة . وإن كان عدم الأمن لها من الميقات فالظاهر فساد حجها ؛ لحرمة أعمالها من الوقوف في عرفات والمشعر وغيره ، فإن كانت متمكنة من استصحاب المحرم ولم تفعل أتستقرّ عليها الحج ، ويجب عليها أن تحجَّ في القابل ولو متسكعة ، وإن لم تكن متمكنة من استصحاب المحرم فوجوب الحج عليها في السنة الآتية يدور مدار استطاعتها له . هذا إذا كان الخطر وعدم الأمن موجوداً في الواقع ، وأما إذا ظهر بعد ذلك عدم الخوف وفرض تمشّي قصد القربة فيمكن أن يقال : إن المشروط عليه في